مركز المعجم الفقهي
1733
فقه الطب
- المغني جلد : 1 من صفحة 110 سطر 1 إلى صفحة 110 سطر 7 ( فصل ) إذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يزيله لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل سترا منع إيصال الماء اليه مع امكان إيصاله وعدم الضرر به فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره ، ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لان هذا يستر عادة فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدهم بن أنملته وظفره يعني ان وسخ ارفاغهم تحت أظفارهم يصل اليه رائحة نتنها فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان طهارتهم ، ولو كان مبطلا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح فكان أحق بالبيان ولان هذا يستتر عادة أشبه ما يستره الشعر من الوجه